أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم جلسة الاستراحة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم جلسة الاستراحة
معلومات عن الفتوى: حكم جلسة الاستراحة
رقم الفتوى :
5521
عنوان الفتوى :
حكم جلسة الاستراحة
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1272)
هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة في الصلاة أو سنة مؤكدة؟
نص الجواب
الحمد لله
اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلاً، أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن، فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث: إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي ? يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. ولم يرها أكثر العلماء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله؛ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخرحياته عندما ثقل بدنه ? أو لسبب آخر، وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه ? على حالة الحاجة إليه، فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والأظهر هو أنها مستحبة مطلقاً وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم وجودها، ويؤيد القول باستحبابها أمران: أحدهما: أن الأصل في فعل النبي ? أنه يفعلها ليقتدى به، والأمر الثاني ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي ? في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك(202) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: